المحقق الكركي

203

جامع المقاصد

وينعقد يمينه ، فإن حنث كفر بالصوم ، وله أن يعفو عن القصاص لا الدية والأرش ، والولاية في ماله للحاكم خاصة . ولو فك حجره ثم عاد التبذير أعيد الحجر ، وهكذا . الفصل الثالث : في المملوك : المملوك ممنوع من التصرف في نفسه ، وما في يده ببيع ، وإجارة ، استدانة ، وغير ذلك من جميع العقود ، إلا بإذن مولاه ، عدا الطلاق فإن له إيقاعه وإن كره المولى . والأقرب أنه لا يملك شيئا سواء كان فاضل الضريبة ، وأرش الجناية على رأي ، أو غيرهما ، وسواء ملكه مولاه على رأي أو لا .

--> ( 1 ) قال به الصدوق في المقنع : 161 ، والمحقق في المختصر النافع : 132 . ( 2 ) النحل : 75 .